منتدى اسطنها العام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوي واحكام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

fly فتاوي واحكام

مُساهمة  atefazt 12/12/07, 07:03 am

س1:
في بعض الآراء الفقهية في بلدي بالعراق ينتقض وضوء المرأة من زوجها على اعتباره حلالها ، فهل هذه صحيح ؟ وهل أنا أؤدي الفرائض والنوافل من أي مذهب كان أي لا إلتزام بتفاصيل معينة من هذا المذهب أو ذاك بل أختار الاحلى من أيهم هل هذا غير صحيح ؟

الجواب والله الهادي والموفق
إن المسلم إذا لمس زوجته سواء لمسها بقصد أم بغير قصد بشهوة أم بغير شهوة انتقض وضوء الإثنين معاً وكذلك إذا كانت هي اللامسة له لا فرق ، في هذا على معتمد مذهب الإمام الشافعي لإطلاق قوله تعالى { أو لَمِسْتُمُ النساء } وهي إحدى القرآءات السبع المتواترة والزوجة إحدى النساء إلا أن المحارم خرجن من هذا العموم بأدلة أخرى لا نطيل بذكرها وهذا مذهب الشافعية ،، وأما الإمام مالك وأحمد فيقولان إن كان اللمس بشهوة نقض الوضوء وإلا فلا ،، ويقول الإمام أبو حنيفة إن الوضوء لا ينتقض إلا إذا كان اللمس مع انتشار الذكر .
وأما قول السائلة أنها تؤدي الفرائض والنوافل من أي مذهب كان ولا تلتزم بتفاصيل معينة من أي مذهب بل تختار الأحلى على حد قولها :
فإن هذه غير صحيح بل يجب على المسلم أن يتبع مذهبا معينا من أحد المذاهب الأربعة إذ من المقرر عند العلماء : عدم جواز تتبع رخص المذاهب والأخذ بايسر الأقوال من كل مذهب ،أو أحلى الأقوال على تعبير السائلة ـ نعم إذا طرأت على المسلم حاجة جاز له أن يقلد غير مذهبه في تلك المسألة بشرط أن يعرف حكم المسألة الكاملة عند من يقلده ويأتي بها على وجهها .. والله أعلم .

س2--------------------------------------------------------------------------------

إلى دار المصطفى : مجلس الإفتاء ،، حيَّاكم الله .
هذا السؤال جاء من والدي من إندونيسيا راغباً في إجابة دار المصطفى وهو ( أنه يريد أن يشتري سيارة ، فقال له أصحاب الوكالة ، إذا أردتها حالة فثمنها ، أربعون ألف دولار ،، وإن أردتها مؤجلة فثمنها خمسون ألف دولار على أن يدفع إبتداءً عشرة الآف دولار ثم في كل شهر ألف دولا وإذا تخلف في شهر عن الدفع فإن السيارة تسحب منه ثم تباع ويأخذون ما بقي لهم ويعيدون له الباقي .
ويقول أيضاً ( إنه توجد شركة تأمين طلبت منه خمسمائة دولار ، فإذا تلفت السيارة أو تعيبت في مدة سنتين فإن الشركة ستضمن فإن الشركة إصلاحها له وإلا فالخمس مئة للشركة ... وجزاكم الله خيراً ...


الحمد لله :
الجواب ونسأل الله التوفيق للصواب :
البيع على هذه الصورة غير صحيح لأنه يعتبر من بيع وشرط وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيع وشرط فقد روى الإمام أحمد وأبو داؤود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ) الحديث . وأخرجه الحاكم عن عمرو بن شعيب أيضا بلفظ ( نهى عن بيع وشرط ) ففهي هذا البيع يشترط على المشتري عند تخلفه عن دفع القسط الشهري سحب السيارة منه ، وهذا هو الشرط وإنما إذا تخلف يبقى في ذمته ويمكن أن يطالب بالمحكمة في حال الرفض ، فإنه صحيحاً بشرط أن لا يكون بيعتين في بيعة كأن يقول له كما في صورة السؤال : بأربعين دولارا حالة ، وخمسون دولارا مؤجلة ثم يتم العقد . ولا يحدد بأيهما فإنه في هذه الحال يعيد بيعتين في بيعة وهو منهي عنه فقد روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( عن بيعتين في بيعة ) .
وأما بالنسبة للسؤال عن التأمين من كون الشركة تأمين طلبت منه خمسمائة دولارا فجوابه :
أنه لا يصح ويعتبر عقدا فاسداً ، لأنه يدخل تحت عقد الغرر وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( عن بيع الحصاة ،وعن بيع الغرر ) رواه مسلم .
فالشركة في قد تكسب الخمسمائة الدولار ولا تخسر شيئاً وقد تخسر أكثر من الخمسمائة دولارا فهذا هو عقد الغرر المنهي عنه
والله أعلم

س3--------------------------------------------------------------------------------

أنا أعمل في صنع ملابس الرقص فهل هذا حرام ؟

الجواب والله الموفق : من المعلوم أن هذا الرقص حرام لاشتماله على مفاسد شرعية متعددة ولو لم يكن فيه إلا ظهور المرأة على الرجال الأجانب فقط لكان منكراً واضحاً ينهى الشرع عنه . فكيف بالمفاسد الأخرى التي فيه ، والعمل في هذه المصانع التي تصنع تلك الملابس لذلك العمل المحرم هو إعانة على فعل الحرام وذلك حرام شرعا كما قال تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ومهما كان العمل كذلك فيحرم عليك العمل فيه . الله أعلم .


--س4------------------------------------------------------------------------------

: ما هو الإحتلام ؟ وما أسبابه ؟ وما حكمه في الدين ؟

الإحتلام هو رؤية خروج المني في النوم .
وأسبابه : قد يكون من مناظر مثيرة رآها الشخص في يقظته وقد يكون من إمتلاء خلايا الجسم بالطعام فغالباً يعقبها الإحتلام .
وحكمه في الشرع : أنه إذا رأى في منامه أنه احتلم ورأى المني بعد استيقاظه من النوم في ثوبه أو بدنه أو فراشه ونحوه وتيقن أن ذلك منه صار جنباً ووجب عليه الغسل بلا خلاف بين العلماء فقد جاء في الحديث الصحيح ( أن أم سلمة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ، قال : نعم : إذا رأت الماء ـ أي المني ـ ولا خلاف بين العلماء أن الرجل والمرأة في هذا الحكم سواءً ، ومن رأى في منامه أنه قد احتلم ثم لم يجد منيًّا في بدنه ولا ثيابه فلا يجب فلا يجب عليه الغسل باتفاق العلماء .
والله أعلم وأحكم .



-----س5---------------------------------------------------------------------------

افتونا جزاكم الله خير في زكاة الحنطة هل يؤتى فيها زكاة على مقدار خمسة أوسق كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) رواه البخاري ومسلم؛؛ علماً بأن مصلحة الواجبات بتأخذ العشر حتى ولو على القدح أو القدحين ؟أوضحوا لنا جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة.

الجواب :
لا يجب على المسلم إخراج الزكاة فيما دون خمسة أوسق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( ليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) رواه البخاري ومسلم ، الوسق ستون صاعاً ، وهذا مذهب الزيدية وجمهور الفقهاء ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم اشتراط النصاب المذكور فيوجب الزكاة فيما دونه ، ولو قلّ ، لعموم قوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ورعاية لمصلحة الفقير . والله تعالى أعلم.
atefazt
atefazt
عضو ماسى
عضو ماسى

عدد الرسائل : 469
نشاط العضو :
فتاوي واحكام Left_bar_bleue100 / 100100 / 100فتاوي واحكام Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 21/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

fly تابع فتاوي واحكام

مُساهمة  atefazt 12/12/07, 07:52 am

س:
أ فيدونا جزاكم الله خيراً في إخوة مات والدهم منذ 25 عاماً ولم يقوموا بتوزيع ما ورثوه عنه، رغم احتياج بعض الأخوات لما ورثنه من أبيهن،،، فما الواجب على الأخوة تجاه أخواتهم ؟ وهل يحق للأخوات مطالبة إخوتهم بتوزيع الميراث في المحاكم مع العلم بأن الأخوة هم مغتربون في السعودية ؟وشكراً

الجواب ونسأل الله الهداية والتوفيق للصواب :
الواجب على الإخوة أن يمكنوا أخواتهم من حقوقهن وينبغي لهم أن يراعوا حق الإخوة فإنه من آكد الحقوق ، وينبغي للأخوات أن يطلبن حقهن من أخوانهن بالرفق واللين ،
وأما قول قول السائل وهل يحق مطالبة أخوتهم ... الخ ؟ فجوابه :
أنه يجوز لهن أن يرفعن أمرهن إلى المحاكم ليأخذن حقهن على حسب ما شرعه الله عز وجل ، وأي تأخير من الأخوة من أداء الحق الذي عليهم للأخوات بغير عذر شرعي يعتبر معصية ، وليحذروا من التهاون في مثل هذه الحالات بحقوق الناس فإن ذلك من الذنوب التي لا يغفرها الله إلا بإستحلال أصحابها وحقوق الناس مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة ، والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

يجوز أن نفضل صحابيا على آخر؟

الجواب والله الهادي لا رب سواه أعلم أيها الأخ أنه من الواجب اعتقاده على كل مسلم أن يعتقد أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدول ثقات مشهود لهم بالجنة بقوله سبحانه تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ثم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين منزلة الصحابة على العموم وفضلهم بقوله كما روي البخاري ( لا تتخذوا أصحابي غرضا فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ) . ثم بين القرآن الكريم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درجات عند الله تعالى بقوله عز وجل ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ) ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة أهل بدر من الصحابة على غيرهم بقوله كما روى البخاري ( وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر ،فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) وأنهم سابقون بمزاياهم على أهل أحد وبيعة الرضوان ، وبين منزلة أهل بيعة الرضوان على من سواهم بقوله تعالى ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبا ) فمن فضل أحدا من الصحابة على آخر من حيثية من تلك الحيثيات فلا حرج ككون أحدهم سابقا مثلا والآخر اسلم بعد الفتح أو كون أحدهم بدريا والآخر ليس كذلك أو كون أحدهم من أهل بيعة الرضوان والآخر ليس كذلك فلا حرج شريطة أن لا ينتقص أحداً منهم كما يجب على المسلم اعتقاد أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل الصحابة لجمعهم مزايا السابقة مع زيادة تبشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالجنة في حديث واحد كذلك يجب اعتقاد أن الخلفاء الأربعة هم أفضل من سواهم أما من فضل صحابيا على آخر من ناحية المحبة والميل القلبي من غير أن ينتقص أحداً منهم فلا حرج في هذا فإن المحبة القلبية من الله تعالى .
والله أعلم وأحكم .



--------------------------------------------------------------------------------

: أنا شاب عمري 16 سنة أصوم ولا أصلي فهل علي كفارة على أنني بدأت منذ أيام

الجواب:
أنه يجب عليك التوبة فوراً من ترك الصلاة وإذ وفقك الله عز وجل لها يجب عليك أن تقضي ما فاتك من الصلوات كما اتفق الأئمة على ذلك لقوله صلى الله عليه آله وسلم فيما رواه الشيخان
أن ابن عباس ( اقضوا فالله أحق بالقضاء ) وأما صيامك في فترة ترك الصلاة فصحيح ، فترك الصلاة تهاونا لا يمنع صحة الصيام ولا يلزمك كفارة على ما تركت من الصلوات على معتمد الشافعية .
ثم ليحذر المسلم من التهاون في صلاته فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم ليحذر المسلم من التهاون في صلاته فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى أحمد بسند جيد ( .......... ومن لم يحافظ على صلاته كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان ، وأُبي بن خلف .
أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من أسباب البعد عن الله تعالى ومن النقمة بجوده وفضله آمين .



--------------------------------------------------------------------------------

إذا بطلت صلاة الإمام هل صلاة المأمومين صحيحة ؟

إن الحكم على بطلان صلاة المأمومين ينبني على معرفة سبب بطلان صلاة الإمام فإن بطلت صلاة الإمام بسبب وقوع نجاسة عليه غير معفو عنها ولم يتمكن من إزالتها فوراً أو انكشفت عورته ولم يسترها فوراً أو أحدث في أثناء الصلاة وخرج منها إلى غير ذلك من أسباب بطلان الصلاة أو تكلم كلاما كثيرا أو فعل أفعالا مبطلة للصلاة أو قام الإمام لركعة خامسة ( ولم يرجع بعد تنبيه المأمومين له ) ونحو تلك الحالات فإن صلاة الإمام فقط هي التي تبطل في تلك الحالات وأما ما مضى من صلاة المأمومين فصحيح فينوون مفارقة الإمام إذا حصل ذلك المبطل أثناءها ويكملون صلاتهم ولا شيء عليهم وأما إذا دخل الإمام في صلاته وهو متلبس بمبطل لا يعلم به ( أي المأموم) وبعد انتهاء الصلاة علم ذلك المبطل فإن كان ذلك المبطل جنونا أو كفرا في الإمام أو كونه امرأة مثلا أو أميا أي لا يحسن الفاتحة فيجب عليهم الإعادة في هذه الحالة وأما إذا كان ذلك المبطل حدثاً أو جنابة أو نجاسة خفية أو ظاهرة فلا تجب على المأمومين الإعادة .
وهذا الجواب على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . والله أعلم وأحكم .



--------------------------------------------------------------------------------

إلى المشائخ في دار المصطفى حفظكم الله ، أنا آخذ من أحد الأشخاص في سيئون فضة ولا أدفع له شيء فأرجع إلى بلدي ثم أبيعها ثم أرسِل له فلوسه وأنا أبيعها أيضاً للنساء ثم إذا حصلت لهن فلوس أعطينني الفلوس فهل يجوز أو لا ؟؟ ؟

الحمد لله :
الجواب ونسأل الله الهداية والتوفيق للصواب : هذه المعاملة على هذه الكيفية باطلة لأنها موقعة في ربا اليد والنساء لأنه يشترط في مثل هذه المعاملة التي هي بيع نقد بنقد عدم ذكر الآجل ، والقبض قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفِّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إلا مثلا بمثل ، ولا تُشِفِّوْا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) رواه البخاري ومسلم . ومعنى تشفوا : تُفَضِّلوا ، والوَرِق: الفضة ، ولا فرق في هذه المعاملة من الفضة الخالصة والمغشوشة .
ويمكن تصحيح هذه المعاملة بصور منها : أن تقترض منه قيمة الفضة بالعملة ثم تشتري الفضة منه وتدفع له الثمن حالاً فيبقى في ذمتها له المبلغ الذي اقترضته منه فقط .
ومنها : أن تقترض منه الفضة وتبيعها ثم بعد بيعها إذا أرادت أن تدفع الثمن يستبدل صاحب الفضة عن الفضة التي في ذمتها بمقابل من العملة وتقبل وتدفع له القيمة في المجلس الذي تم فيه الإستبدال ولو بوكيل .
ومنها : أن يوكلها لتبيع له الفضة وينذر لها بما زاد على السعر الذي حدده لها .
والله أعلم .



--------------------------------------------------------------------------------

شخص تزوج امرأة بعقد النكاح ثم بخلاف الذي وقع بينه وبينها طلقها بثلاث يعني ، قال لها : أنت طالق ثلاث لفظاً ، ثم بعد القليل راجعها بقوله أي ما طلقتها إلا مرة ؟

الجواب والله الموفق أنه من تلفظ ذلك الزوج بذلك اللفظ وهو قوله ( أنت طالق ثلاثاً ) وهو بالغ عاقل مختار وقع عليه الطلاق ثلاثا ، كما عليه جمهور العلماء ( ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية والهادوية ) فلا تحل له تلك المرأة حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها ثم يموت عنها أو يطلقها ، وتنقضي عدتها منه ، كما قال تعالى ( فإن طلقها ) أي ثالثة كما هو واضح في سياق الآية ، ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .... ) الآية .
وقول السائل ( ثم راجعها بعد ذلك بقوله : أنا طلقتها ألا مرة واحدة ) فإن سمعته تلك الزوجة عندما ألقى عليها الطلاق ثلاثاً ، أو ثبتت البينة بذلك ، فلا تحل له ( ولا يجوز لها أن تسلمه نفسها ) وإن ادعى أنه لم يطلقها إلا مرة واحدة ، وإن لم تسمع الزوجة الطلاق بالثلاث أو لم تثبت البينة على ذلك وأدعى أنه طلقها مرة واحدة فهو المصدَّق في هذا ، ( ويقبل قوله باليمين وحسابه على الله تعالى ) .
والله ولي الهداية والتوفيق
atefazt
atefazt
عضو ماسى
عضو ماسى

عدد الرسائل : 469
نشاط العضو :
فتاوي واحكام Left_bar_bleue100 / 100100 / 100فتاوي واحكام Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 21/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

fly رد: فتاوي واحكام

مُساهمة  رضا عبد الجليل 14/12/07, 10:20 pm

شكرا ياستاذ/ عاطف على الفتاوى والاحكام
ونتمنى المزيد منها لانها مفيده
ارجو تثبيت الموضوع
رضا عبد الجليل
رضا عبد الجليل
مشرف المنتدى الإسلامي العام
مشرف المنتدى الإسلامي العام

عدد الرسائل : 428
نشاط العضو :
فتاوي واحكام Left_bar_bleue50 / 10050 / 100فتاوي واحكام Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 24/08/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى